نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا: تعتبر المرابحة كصيغة من صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية، فمن المعروف أن للمرابحة مفهومين هما:الأول: تقليدي: وهو ما تناوله فقهاء المسلمين القدامى، حيث يتمثل في بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وصورتها أن يقول البائع أنا اشتريت هذه السلعة مثلاً بألف وبعتها إليك بما اشتريتها به وزيادة قدرها مائة، فيقول المشتري: قبلت ذلك. الثاني: معاصر: وهو ما أقره الفقهاء المعاصرون باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، حيث يتمثل مفهوم المرابحة في شراء البائع لسلعة ما بناء على طلب المشتري وبيعها له بزيادة معلومة مع بيان الثمن الأساسي للسلعة، وقد استند الفقهاء المعاصرون في تلك الصورة إلى قول الإمام الشافعي في كتابه الأم: "وإذا رأى الرجل السلعة، فقال: اشترِ هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز والذي قال: أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه".