نقلا عن
نادى المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا: يعرف الدين في الفقه الإسلامي بأنه الحق اللازم في الذمة وتعرف العين بأنها المال الحاضر ، وتتميز الديون عن الأعيان في عدة مواطن وينبني على هذا التمييز عدة أحكام تستطيع من خلالها تعميق الفهم بطبيعة الأعيان وطبيعة الديون في الفقه الإسلامي وأثر ذلك في الممارسات المعاصرة ونوضح هذه الفروق كما يلي:
1. الديون أمور اعتبارية محلها الذمم وليس لها وجود خارجي، أما الأعيان المالية فهي أموال ذات وجود خارجي أي ملموس.
2. الديون لا يكون محلها إلا مالا مثليا وذلك لأن المال المثلي هو الذي يقبل الثبوت في الذمة وهناك أموال قيمية تنضبط بالوصف كالأقلام المصنعة آلياً فإنها تأخذ حكم المال المثلي ،كما استثنى الفقهاء المهر في عقود النكاح حيث أجازوا أن يكون الدين فيه من الأموال القيمية.
3. الديون الثابتة لا تقبل القسمة إلا بعد أن تقبض فلا يحق لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يستأثر بما قبضه من الدين في مقابل حصته بل يكون لشركائه في الدين أن يقاسموه في المقبوض بحسب حصصهم، وهذا بخلاف الأعيان التي تقبل القسمة.
4. الديون في الذمم لا تعتبر محلاً صالحاً لعقود التمليك والمعاوضة.
5. عقد الحوالة لا يجري إلا في الديون دون الأعيان لان الأعيان إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها.
6. الديون تجري فيها التقاص وبذلك فإنها تقضى بأمثالها أما الأعيان فلا تجري فيها المقاصة فإذا ثبت للمدين عند الدائن مثل ما للدائن عليه جنسا وصفة واستحقاقاً تقع المقاصة حكما وذلك بخلاف ما لو كان لشخصين عين مغصوبة لكل منهما عند الآخر بالعين التي تخصه حيث لا تقع المقاصة بينهما.
7. البراء إنما يتعلق بالديون ولا يتعلق بالأعيان وذلك لأن الإبراء إسقاط وملكية الأعيان لا تقبل ذلك .
8. إن الدعوى بالعين لا تقام إلى على ذي اليد أما الدعوى بالدين فإنها يمكن أن ترفع على غير المدين.