نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا: يعد التثمين العقاري أحد مفاتيح النهوض بصناعة العقار؛ وذلك لتعدد مجالاته حيث يدخل في كل حالة تقتضي تقدير عوض عادل لأعيان العقارات من بيع وشراء، وتقسيم العقار وتمويله، وكذلك تثمينه لإخراج زكاة العروض، وضمانه في حالة الاتلاف، وفرز بعض الحقوق عن بعض، ونزع الملكية عندما تدعو المصلحة العامة، ونحو ذلك.
ومع اتساع الأعمال العقارية، وتطور معاملات الناس، ونشوء الكثير من التطبيقات المعاصرة التي تستند إلى التثمين العقاري، مثل نظامي التمويل والرهن العقاري اللذان يعدان من أهم مجالات الاستثمار لدى البنوك ومؤسسات التمويل، مما أدى إلى اتساع مجالات التثمين، ودعت الحاجة إلى تنظيمه وضبطه بإجراءات محددة، فقد أصبح التثمين العقاري الآن مهنة لها أصولها وقواعدها، وتقام لها الدورات المتخصصة؛ لتأهيل القائمين بهذا العمل. وقد دعا بعض المختصوَّن في هذا المجال إلى ضرورة إنشاء مركز للتثمين العقاري، وطالبوا بضرورة تنظيم مهنة التثمين العقاري وفق الضوابط الشرعية.
ويقصد بالتثمين العقاري هو: تقدير بدل نقدي عن كل عين أو منفعة لها أصل وقرار ثابت - كالأراضي والدور ونحوها - يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضاً. ويتضح من ذلك أن التثمين هنا مرادف للقيمة التي توافق مقدار مالي للشيء وتعادله في الواقع بحسب تقويم المقومين.
ويتطلب التثمين العقاري لتحقيق أثره ما يأتي:
1- مراعاة النظر إلى ما يماثل الشيء المراد تثمينه ليستأنس بذلك في معرفة قيمته، وكما يكون في قيم الأعيان يكون في قيم المنافع، وذلك عند تحديد أجرة المثل.
2- إهدار الصفات والمنافع القائمة بالشيء إذا كانت محرمة، فلا تراعى عند التثمين؛ لأنها لا قيمة لها في الشرع.
3- مراعاة الصفات المباحة، فتحتسب لها قيمة عند التثمين إذا وجدت في الشيء المراد تقويمه في الوقت الذي تعتبر فيه قيمته، وهذه الصفات والمنافع تختلف باختلاف النوع، وتتفاوت فيما بينها من حيث قوة المساحة، ومن حيث الموقع، وعدد الجهات، ونوع البناء، ونحو ذلك، والذي يدرك تأثير هذه الصفات هم أهل الخبرة.